الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: قوت المغتذي على جامع الترمذي
111- [330] «لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها». قال العراقي: في المراد بكونه في صلاة: أنه يجري له أجر المصلي، لا أنه في صلاة حقيقة.«ولا تزال المَلائكةُ تُصلِّي على أحدكم ما دام في المسجدِ». زاد في رواية مسلم: «ينتظر الصلاة».112- [331] «يصلي على الخمْرَةِ». قال العراقي: اختلف في حقيقة الخمرة واشتقاقها، فقال أبو عبيد: هي بضم الخاء سجَّادة من سعف النَّخل على قدر ما يسجد عليه المصلي، سُمِّيت بذلك لأنَّ خيوطها مستورة بسعفها، فإن عظم بحيث يكفي لجسده كله في صلاة أو اضطجاع، فهو حصير وليس بخمرة، وقال الجوهري: الخُمْرَةُ- بضم- سجَّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتُرْمل بالخيوط.وقال صاحب المشارق: الخُمْرَة كالحصير الصغيرة من سعف النخل تضفر بالسيور، وهي على قدر ما يوضع على الوجه والأنف، فإن كبرت عن ذلك فهي حصير، وسُمِّيت خمرة لسترها الوجه والكفين من برد الأرض وحرها.وقال صاحب النِّهاية: هي مقدار ما يضع الرَّجل عليه وجهه في سجوده من حصير، أو نسيجة خوص ونحوه من الثياب، ولا تكون خمرة إلاَّ في هذا المقدار. قال: وجاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: «جاءت فأرة فأخذت تجر الفِتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الخمرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم». قال: وهذا صريح في إطلاق الخمرة على أكبر من نوعها.وقال الخطابي: الخمرة: السجادة يسجد عليها المصلي، سميت خمرة لأنَّها تخمر وجه المصلي عن الأرض، وتصح بساطًا لنا نصلي عليه.قال العراقي: في سنن أبي داود تفسير هذا البساط: بالحصير.112 م- 334- حدثنا الحسن بن أبي جعفر ليس له عند المصنف ألاَّ هذا الحديث، واشتهر بالنسبة إلى كنية أبيه، واسمُ أبيه عجلان.وقيل: عمر الجُفرِي بضم الجيم وسكون الفاء وراء، نسبة إلى جُفرة خالد، مكان بالبصرة.113- [334] «كان يَسْتَحِبُّ الصَّلاة في الحيطان» جمع حايط، قال أبو داود- هو الطيالسي-: يعني البساتين.قال صاحب النِّهاية: الحائط: البستان من النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدار.قال العراقي: استحبابه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة في الحيطان يحتمل معاني: أحدها: قصدُ الخلوة عن النَّاس فيها، وبه جزم القاضي أبو بكر ابن العربي.الثاني: قصْد حلول البركة في ثمارها ببركة الصلاة، فإنها جالبة الرزق.الثالث: أنَّ هذا من كرامة المزُور أن يصلي في مكانه.الرابع: أنَّها تحيَّة كل منزل نزله أو توديعه.والحسن بن جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره.قال العراقي: إنما ضعف من جهة حفظه دون أن يتَّهم بالكذب.114- [335] «مِثل مؤخَّرَةِ الرَّحْلِ» هو العُود الذي يستند إليه راكب الرحل، وفي المؤخرةِ لُغَات: ضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء، حكاها أبو عبيد وأنكرها يعقوب؛ وفتح الهمزة والخاء معًا مع تشديد الخاء حكاها صاحب المشارق.وقال ابن العربي: المحدثون يروونه مشدَّدًا، وأنكرها صاحب النِّهاية، فقال: ولا تشدد. وسكونُ الهمزة وفتح الخاء المخففة حكاها ثابت السرقسطي في غريبه، وأنكرها ابن قتيبة. وفتح الميم وسكون الواو من غير همز وكسر الخاء حكاها صاحب المشارق. واللغة المشهورة فيها: آخرة الرحل بالمد وكسر الخاء، وكذا ورد في حديث أبي ذر الآتي، وقال ابن العربي: إنَّه الصواب.115- [336] عن بسر بن سعيد أنَّ زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم المرسَل هو بسر المذكور كما أفصح به في رواية الصحيح فقال: أرسله. ووقع في مسند البزار: أن أبا جهيم أرسل بسر بن سعيد إلى زيد بن خالد وهو مقلوب، أخطأ فيه سفيان بن عيينة، سئل ابن معين عن رواية ابن عيينة فقال: أخطأ، إنَّما هو زيد إلى أبي جهيم، كما روى مالك.وليس لأبي جهيم عند المصنف إلاَّ هذا الحديث، وله عند البخاري، ومسلم، وأبي داود، والنسائي حديث: «أقبل النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نحو بئر جمل» الحديث، وهو أبو جهيم بن الحارث ابن الصِّمَّة.واسمه عبد الله: وهو ابن أخت أُبي بن كعب كما صرَّح به في مسند البزار في نفس الإسناد.«لو يعلم المارُّ يين يدي المصليِّ»،. زاد أبو العباس السرَّاج في مسنده: «والمصلَّى» فجعل الذم لهُمَا معًا.وحمله الغزالي في الإحياء على ما إذا صلَّى على الطريق أو قَصَّر في الدفع ماذا عليه.زاد ابن أبي شيبة في مصنفه يعني: من الإثم.«لكان أن يقف أريعين خيرٌ له» وقع هنا بالرفع على أنه اسم كان.وفي البخاري بالنصب على الخبرية.وقد رُوي عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لأَنْ يَقف أحدكم مائة عام خيرٌ له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يُصلِّي».أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة.والمراد بالمرور أن يَمُرَّ بين يديه معترضًا، أما إذا مشى بين يديه غير معترضٍ ذاهبًا لجهة القبلة، فليس داخلاً في الوعيد.116- [337] «على أتانٍ».بفتح الهمزة والمثناة من فوق: هي الأنثى من الحمير، ولا يقال: أتانة.والحمار يطلق على الذكر والأنثى، كالفرس.«يصلي بأصحابه بمنى». زاد مسلم: «في حجة الوداع».117- [338] «إِذَا صلى الرَّجل وليس بين يديه كآخِرة الرَّحْلِ» بالمد وكسر الخاء.«أو كواسطة الرَّحل». قال العراقي: يحتمل أن يراد بها وسطه، ويحْتمل أن يراد بها مقدَّمه، ويحتمل أنَّ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ذلك جميعًا، ويحتمل أنه شك من بعض رواة إسناد المصنف فإن ذِكر واسطة الرَّحل انفرد بها المصنِّف.«قطع صلاته الكلب الأسودُ، والمرأةُ، والحِمارُ». وزاد أحمد: «والكافر»، وزاد أبو داود: «والخنزير».وهذا منسوخ عند الجمهور ذكره الطحاوي وابن عبد البر.«الكلب الأسود شيطان» حمله بعضهم على ظاهره، وقال: إنَّ الشيطان يتصوَّر بصُورة الكلاب السُّود، وقال بعضهم: لما كان الكلب الأسود أشدَّ ضررًا من غيره، وأشدَّ ترويعًا، كان المصلي إذا رآهُ اشتغل عن صلاته به؛ فربما أداه ذلك إلى قطع صلاته، فسُمِّي ذلك قاطعًا باعتبار ما يُتَخوَّفُ منه ويؤُول إليه، وكذلك تأوَّلُوا قطع المرأة والحمار للصَّلاة؛ فإنه يخاف من ذلك، فالمرأة تفتن والحمار ينْهَقُ، والكلب يرُوعُ.118- [339] «يُصلي في بيت أمِّ سلمة مشتملاً في ثوب واحد».قال العراقي: كيف الجمع بينه وبين نهيه عن اشتمال الصمَّاء؟ والجواب: أنَّ النَّهي وَرَدَ عن اشتمال مخصُوص، فيحمل اشتماله المطلق على غير مورد النَّهْي، وقد فُسِّر اشتماله هذا: بأنه كان مخالفًا بين طرفيه، وهو مخالف لاشتمال الصمَّاء.119- [340] «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِيْنَةَ صلَّى نحو بيْتِ المَقْدِسِ ستَّةَ أَوْ سبعةَ عَشَرَ شَهْرًا» هو بحذف التنوين من ستة.قال ابن العربي: نسخ الله القبلة مرَّتين، ونكاح المتعة مرَّتين، ولحومَ الحمر الأهلية مرَّتين. قال: ولا أحفظُ رابعًا.قال أبو العباس العرفي: رابعها: الوضوء ممَّا مسَّتِ النَّارُ.قلتُ: وقد نظَمْتُ ذلك فقلتُ:
«فَصلَّى رجلٌ مَعَهُ العَصْرَ ثُمَّ مَرَّ علَى قَوْمٍ مِنَ الأَنصَارِ» هو عَبَّادُ بنُ بِشْر وَقِيْلَ: عَبَّادُ بْنُ نهيك.120- [342] «مَا بين المشرق والمغرب قبلة» ليس هذا عامًّا في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة الشريفة ونحوها.قال البيهقي في الخلافيات: المرادُ- والله أعلم- أهلُ المَدينةِ، وَمَنْ كَانت قِبلتُهُ على سمْتِ أهلِ المَدينةِ.121- [345] حدثنا أشعثُ بنُ سعيدٍ السَّمان ليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.لا نعرفه إلاَّ من حديث أشعث قال العراقي: تابعه عليه عمر ابن قيس الملقب سنْدَل، عن عاصم، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، والبيهقي في سننه، قال: إلاَّ أنَّ عمر بن قيس شارك الأشعث في الضعف، بل ربما يكون أسوأ حالاً منه، فلا عبرة حينئذٍ بمتابعته وإنما ذكرته ليستفاد.122- [346] عن زيد بن جبيرة بفتح الجيم وكسر الباء الموحَّدة بعدها مثناة من تحتُ ثم راءٌ، ليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث الواحد.«في المَزبَُلةِ» بفتح الباء وضمها؛ المكان الذي يُلقى فيه الزِّبْلُ.«والمجْزَرَة» بفتح الراء؛ المكان الذي يُذبح فيه الحيوان.123- [348] «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ» جمع مَرْبِضٍ بفتح الميم وكسر الموحَّدةِ وآخره ضاد معجمة.قال الجوهري: المرابضُ للغنم، كالمَعاطِن للإبِل. وهذا أمر إباحةٍ.«في أعطان الإبل» جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين، وفسره الشَّافعِيُّ بالمواضع التي تُجَرُّ إليها الإبلُ الشَّاربَةُ ليشرب غيرها.وقال صاحب النِّهاية: المعْطِنُ مَبْرَكُ الإبل حَوْلَ الماء.وقال ابن حزم: كُلُّ عطنٍ مَبْرَك، وليس كُلُّ مبرك عطنًا، لأنَّ العطَنَ هُو المَوْضِعُ الذي تُنَاخُ فِيه عند وُرُودِهَا المَاءَ فقط، والمبركُ أَعَمُّ؛ لأنه المَوْضِعُ المُتَّخِذُ لهُ فِي كُلِّ حَالٍ.124- [350] «عن أنس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصلِّي في مرابض الغَنَم».. زاد في رواية الشيخين: «قبل أن يبنى المسجد».قال العراقي: وفي جواز اختصار مثل هذا نظر.125- [353] «إِذا حَضَرَ العَشَاءُ». قال العراقي: في المراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل، لا اسْتِوَاء الطعام أوْ غَرْفُهُ في الأوعية.قال العراقي: كما في حديث ابن عمر المتفق عليه: «إذا وُضِع»، وكما في حديث عائشة: «إذا قُرِّبَ».126- [355] «إِذَا نَعَسَ- بفتح العين- أحدُكُم وهو يُصلِّي فلْيَرْقُد»، حمَلَهُ طائفة على صلاة اللَّيل.وقال النووي: مذهبنا ومذهب الجمهور أنه علم في صلاة الفرض والنفل، في اللَّيل والنَّهار.127- [357] حدثني حبيبُ بنُ صَالحٍ عن يزيد بنِ شُريحٍ، عن أبي حُيَي ليس للثلاثة عند المصنف إلاَّ هذا الحديث، واسم أبي حيي: شدَّاد بنُ حُيِّ.«حَقِنُ» بفتح الحاء وكسر القاف هو الذي به بول شديد يحبسه.«عن السَّفْرِ»- بفتح السِّين المهملة وسكون الفاء- ابن نُسَيْرٍ، بضم النون، وفتح السين المهملة مُصغر، وآخره راء.128- [358] حدثنا محمَّدُ بنُ القَاسِم الأسَدِيُّ. قال العراقِي: لم أرَ له عندَ المُصَنِّف إلاَّ هذا الحديث، وليس له في بَقيَّةِ الكُتُبِ شيءٌ، وهو ضعيفٌ جدًّا، كذبه أحمد والدارقطني، وقال أحمد: أحاديثه موضوعة.129- [359] «عن عمرو بن الحارث قال: كان يقال: أشد النَّاس عذابًا» الحديث. قال العراقي: هذا كقول الصَّحابي: كنَّا نقول، وكُنَّا نفعل. فإنَّ عمرو بن الحارث له صحبة، وهو أخو جويرية بنت الحارث إحدى أمَّهات المؤمنين، وإذا حُمِل على الرَّفع فكأنه قال: قيل لنا: والقائل: هو النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.130- [360] «ثَلاَثَة لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمْ أذَانهم» أي لا ترتفِعُ إلى السماء، كما في حديث ابن عبَّاسٍ عند ابن ماجه: «لا تَرْتَفعُ صلاتُهُمْ فوق رُءوسهم شبرًا» وهو كناية عن عدم القبول، كما في حديث ابن عبَّاس عند الطبراني: «لا يقبلُ اللهُ لهُمْ صلاةً».131- [361] باب ما جاء: إِذا صلَّى الإمامُ قاعدًا فصلوا قعودًا إلى آخره.قال ابنُ حبان في صحيحه: هذا أمر فريضة لا فضيلة، وهو عندي ضربٌ من الإِجماع الذي أجمعوا عليه، لأنَّ من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعةٌ أفْتَوْا به: جابرُ بن عَبْدِ اللهِ، وأبو هريرة، وأُسَيْدُ بن حُضيْرٍ وَقيس بنُ قَهدٍ.والإجماع عندنا إجماعُ الصَّحابة الذين شهدُوا هُبُوط الوحيِ والتَّنْزِيْلِ، وأعيذُوا من التَّحريف والتَّبديل حتى حفظ الله بهم الدِّين على المسلمين، ولم يُرْوَ عن أحدٍ من الصَّحابة خلافٌ لهؤلاء الأربعة، لا بإسنادٍ متَّصلٍ ولا منقطعٍ، فكأنَّ الصحابة أجمعوا على أنَّ الإمام إذا صلَّى قاعدًا كان على المأمومين أن يُصلوا قعُودًا.وقد أفتى به من التَّابعين جابرُ بنُ زَيْدٍ أبو الشَّعثاء، ولمْ يُرْوَ عن أحَدٍ من التَّابعين أصلاً خلافُهُ، لا بإسناد صحيح، ولا واهي، فكأن التَّابعين أجمعوا على إجازته.وأوَّلُ من أبطل في هذه الأمَّةِ صلاةَ المأموم قاعدًا إذا صلَّى إمامُهُ جالسًا، المغيرةُ بن مِقْسَمٍ صاحب النَّخعي، وأخذ عنه حمَّادُ بنُ أَبِي سُليمَانَ، ثم أخذ عن جماعةٍ أبو حنيفة وتبِعَهُ عليهِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَصْحابِهِ. انتهى.«فَجُحِشَ» بضم الجيم وكسر الحاء وآخره شين معجمة، أي: قُشِرَ وخُدِشَ.132- [366] «على الرَّضْفِ» على الحجارة المحماة على النَّار، واحدهَا رَضفَةٌ.123- [367] «عن نابِلٍ صاحِبِ العَبَاءِ» أوله نون، وبعد الألف باء موحدة، وليسَ لهُ في الكتب سوى هذا الحديث عند المصنف، وأبي داود، والنسائي.
|